وقد ولدت عنده أو ولدت عند المشترى إلى مثل ما تلد له النساء ولم يطأها المشترى ولا زوج أو باعها وبقي ولدها الذي ولدت عند البائع أو باع الولد وحبسها ثم ادعى البائع الجارية وولدها وهي عند المشترى أو ادعى الولد عند المشترى وأمه عنده أو ادعى الجارية عند المشترى والولد عنده بأنه ابنه وقد أعتقها المشترى أو أعتقهما أو أعتقه أو كاتب أو دبر ان ذلك كله إذا ادعاه الأول المولود عنده منتزع من المشترى منتقض فيه البيع حتى يرجع إلى ربه البائع ولدا وأمه أم ولد ويرد الثمن إلى المشترى وإن كان معدما والجارية في يد المبتاع والولد أو الجارية بغير ولد وقد أحدث فيهما المشترى أو لم يحدث من العتق وغيره فقال بعض أصحابنا إذا لحق النسب رجعت إليه الجارية واتبع بالثمن دينا (وقال آخرون) ومالك يقوله يرجع الولد لأنه يلحق بالنسب وتبقى الأم في يد المبتاع لأنه يتهم أن تكون بردها متعة له وتستخدم ولا يغرم ثمنا والولد يرجع إلى حرية لا إلى رق بالذي يصير عليه من الثمن وإذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشترى من أمة باعها فولدت عند المشترى من حين اشتراها إلى مالا تلحق فيه الأنساب فلا تنتقض فيه صفقة مسلم أحدث فيهما المشترى شيئا أو لم يحدثه لان النسب لا يلحق به أبدا إلا أن تكون أمه أمة كانت له وولدت عنده أو عند غيره ممن باعها منه ولم يحزه نسب أو كانت عنده زوجة بقدر ما تلحق به الأنساب ويشبه أن يكون الولد ولده من حين زالت عنه وإلا فلا يلحق به أبدا (قال سحنون) هذا أصله كله وهو جيد [في الرجل يدعى الملقوط أنه ابنه] (قلت) أرأيت ان التقطت لقيطا فجاء رجل فادعى انه ولده أيصدق أم لا (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون رجلا لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس انه إذا طرح عاش فيطرح ولده فالتقط ثم جاء يدعيه فإذا جاء من مثل هذا ما يعلم أن الرجل كأن لا يعيش له ولد وقد سمع منه ما يستدل به على صدق قوله ألحق به اللقيط والا لم يلحق به اللقيط ولم يصدق مدعى
(٣٣٥)