(قال يونس) وقال ابن شهاب لا ترجم ولا نرى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل ان الله تبارك وتعالى رد شهادته عنها بالملاعنة ونرى أن يجلد الثلاثة إذا ردت شهادة الزوج حد الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فان نكص عن ملاعنتها جلد الحد وأن لاعنها فرق بينها وبينه (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وابن قسيط بمثله (وقال) ابن عباس يلاعن الزوج ويجلد الآخرون (وقال) إبراهيم النخعي مثله (وقال ابن شهاب) في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم إن جاء برجلين يشهدان قال يجلدان [في ترك رفع اللعان إلى السلطان] (قلت) أرأيت ان قذف رجل امرأته فلم ترفعه إلى السلطان أيكون على الزوج شئ أم لا (قال) لا شئ على الزوج (قال) وكذلك سمعت مالكا يقول فيها (قال) وقال مالك في رجل قذف رجلا فلم يرفعه المقذوف إلى السلطان فلا شئ على القاذف [في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد] (قلت) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يجتلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يلاعن إذا ادعت أنه منه وانه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة (قلت) وكذلك أن طلقها قبل البناء بها فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له ان يلاعن (قال) قال مالك يلزمه الولد إلا أن يلاعن فأن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت به من اتيانه إليها يمكن فيما قالت قبل أن يطلقها (ابن وهب) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت فقالت هو من زوجي وكان يغشاني في أهلي سرا فسئل زوجها فقال لم أغشها وانى من ولدها لبرئ
(١١٨)