ان عمر بن الخطاب قال من أسلم من أهل الذمة كان ولاؤه للمسلمين وهم يعقلون عنه [في الوصية للرجل بمن يعتق عليه وولائه] (قلت) أرأيت من أوصى لرجل بمن يعتق عليه إذا ملكه فقبل أو لم يقبل (قال) هو حر على كل حال قبل أو لم يقبل إذا حمله الثلث والولاء للموصى له ان قبل أو لم يقبل فهو للموصى له ويبدأ عل أهل الوصايا كأنه إنما أوصى أن يعتق عليه ويبدأ على أهل الوصايا (قال مالك) وأرى إن لم يحمله الثلث فان قبل عتق منه ما حمل الثلث وقوم عليه ما بقي وكان الولاء له وإن لم يقبل قال علي بن زياد عن مالك سقطت الوصية (قال ابن القاسم) وان أوصى له بشقص منه فهو مثل ذلك سواء ان قبل عتق عليه ما بقي وقوم عليه وكان له الولاء وإن لم يقبل لم يعتق من العبد الا ما أوصى به وإن كان الثلث يحمله فلا يعتق عليه الا الجزء الذي أوصى له به ويبدأ على أهل الوصايا ولا يقوم عليه ما بقي. وان أوصى ليتيم أو لسفيه بشقص ممن يعتق عليه أو أوصى له به كله فلم يحمله الثلث فقبله وليه لم يعتق منه الا ذلك ولم يقوم عليه وليس للولي أن يقول لا أقبله وأن يرده والولاء لليتيم فيما أعتق عنه (قلت) أرأيت إذا أوصى رجل لرجل بأبيه أو بابنه فأبى أن يقبل الوصية فمات الموصي والموصى له يقول لا أقبل الوصية أيعتق أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يعتق وإن لم يقبله الموصى له ويبدأ على أهل الوصايا كما يبدأ العتق على أهل الوصايا وكان الولاء له (قال سحنون) وقال أشهب لأنه في ترك قبول الوصية مضار إذا كان الثلث يحمله وليس يلزمه فيه تقويم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار [في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته] (قلت) أرأيت لو أن عبدا نصرانيا أعتقه رجل من المسلمين فجر النصراني جريرة أيعقل عنه هذا المسلم وقومه أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يعقل عنه قوم الذي أعتقه جريرته (قلت) فعلى من عقله (قال) أراه على
(٣٦٦)