إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها (قال ابن القاسم) وإن لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا فان أدوا عتقوا وان عجزوا رقوا وإن لم يكن لهم من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم (قلت) فإن كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدون حالا أم على النجوم (قال) بل على نجومهم لأنهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لأبيهم (قلت) فإن كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال (قال) قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما انه إن كان الابن الذي أعتق السيد ممن يقوى به الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شئ (قال) وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ولا يوضع عنه من الكتابة شئ عند مالك لان الذي أعتق السيد لا سعاية عنده (قال) ولا يرجع هذا الذي أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد بشئ (وقال غيره) إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ذلك لان أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض [في الرجل يكاتب عبده وهو مريض] (قلت) أرأيت ان كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث (قال) يقال لهم أمضوا الكتابة فان أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد (قال) وقال لي مالك ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى فإن كان حابى كان ذلك في ثلثه (قلت) فان كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون عليه شئ بمنزلة بيع المريض واشترائه في مرضه في قول مالك أم ماذا يكون على المكاتب (قال) ما أراه الا مثل البيع انه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام لهم فيه (وقال غيره) الكتابة في المرض
(٢٧٨)