منه ويعتق جميعه (قال) ولقد سئل مالك عن عبد بين رجلين أعطى العبد أحدهما دنانير على أن يعتقه ففعل (قال) ينظر في ذلك فإن كان أراد وجه العتاقة عتق عليه كله (قال مالك) ويقوم عليه نصيب صاحبه (قال ابن القاسم) ويرد المال إلى العبد ولا يكون له منه قليل ولا كثير لان من أعتق عبدا بينه وبين آخر واستثنى من ماله شيئا عتق العبد عليه كله ويرد ما استثناه من المال إلى العبد فكذلك إذا أراد وجه العتاقة بما أخذ منه وان علم أنه لم يرد وجه العتاقة وإنما أراد وجه الكتابة ولم يرد العتاقة فسخ ما صنع وكان العبد بينهما وأخذ صاحبه منه نصف ما أخذ من العبد [في الرجل يجعل عتق أمته في يدها ان هويت أو رضيت] (قلت) أرأيت أن قال لها أنت حرة ان هويت أو رضيت أو شئت أو أردت متى يكون ذلك للأمة (قال) ذلك لها وان قامت من مجلسهما مثل التمليك في المرأة إلا أن تمكنه من الوطئ أو من مباشرة أو من قبلة أو ما يشبه هذا وتوقف الجارية فاما أن تختار حريتها واما أن تترك وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئا إلا أن يكون شيئا فوضه إليها [الاستثناء في العتق] (قلت) أرأيت ان قال لعبيد له أنتم أحرار الا فلانا (قال) ذلك له (قلت) أليس قد قلت قال لي مالك لا استثناء في العتق أليس هذا استثناء (قال) ليس هذا عند مالك الاستثناء الذي قال مالك فيه أنه لا استثناء في العتق إنما ذلك الاستثناء الذي لا يجوز في العتق إذا قال إن شاء الله فذلك الذي يعتق عليه ولا يكون استثناؤه شيئا (قلت) وكذلك أن قال لنسائه أنتن طوالق الا فلانة (قال) نعم هو كذلك عند مالك وليس هذا عند مالك بمنزلة ما لو قال أنتن طوالق إن شاء الله (قال سحنون) وقاله أشهب (قلت) أرأيت ان قال غلامي حر ان كلمت فلانا إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى غير ذلك (قال) ذلك له عند مالك (قال) وسئل مالك وأنا
(١٧٢)