صاحبتها وإنما يقع البيع بينهما على الذهبين جميعا وتلغى السكة والصياغة فيما بينهما (قلت) ويجوز التبر الأحمر الابريز الهرقلي الجيد بالذهب الأصفر ذهب العمل واحد من هذا بواحد من هذا وفضل (قال مالك) لا يصلح الا مثلا بمثل يدا بيد (قلت) فلو اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا ابريزا أحمر جيدا بتبر ذهب أصفر للعمل وزنا بوزن (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان أصاب في الدنانير مالا تجوز عينه في السوق وذهبه أحمر جيد أينتقض الصرف بينهما أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن ينتقض الصرف بينهما ولا أرى له أن يرد لما دخل الدنانير من نقصان العين لان ذهبه مثل الذهب التي أعطى وأفضل فليس له أن يرجع بشئ إلا أن يصيب ذهب الدنانير ذهبا مغشوشا فينتقض من الذهب بوزن الدنانير التي أصابها دون ذهبه ولا ينتقض الصرف كله (قلت) أرأيت ان اشتريت خلخالين فضة بوزنهما من الدراهم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قلت) فان أصاب مشترى الخلخالين بهما عيبا كسرا أو شقا لم يعلم به حين اشتراهما أله أن يردهما (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنى أرى أن يردهما بالعيب الذي وجد فيهما ويأخذ دراهمه التي دفع في الخلخالين (قلت) لم جعلت لصاحب الخلخالين أن يرد ولم تجعل ذلك لصاحب الدنانير الذي اشترى بدنانيره تبرا مكسورا (فقال) لان الخلخالين بمنزلة سعلة من السلع في هذا الموضع ولا بد للناس أن يتبايعوا ذلك بينهم ولا يصلح لهم أن يدلسوا العيب فيما بينهم في الآنية والحلي إنما هو بمنزلة ما لو اشتراه بسلعة أو بذهب فإذا أصاب عيبا رده فهو وإن كان إنما اشتراه بمثل وزنه من الرقة فأصاب به عيبا فلا بد له من الرد أيضا ولا يكون الخلخالان في يديه عوضا مما دفع فيهما من وزنهما من الدراهم إذا لم يرض الخلخالين إذا أصاب عيبا لان الذي رضى به من دفع دراهمه لموضع صياغة الخلخالين ولكنه جائز في البيع حين أخذهما مثلا بمثل ولم ينظر في صياغة الحلي ولا في عيون الدراهم والدنانير لأنه لو كان في واحدة منهما زيادة لموضع الصياغة في الحلي أو السكة في الدنانير والدراهم ما جاز أن
(٤٣٨)