[في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة] [ليست له بزوجة والله لا أطؤك] (وقال) ابن نافع قال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن ولم يسم العام الذي يحج فيه أن له أن يمس امرأته قبل أن يحج ما بينه وبين الحجة الأولى فان جاء الا بان الذي يدرك فيه الحج من بدله فلا يمسها حتى يحج (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة نظر إليها ليست له بزوجة والله لا أطؤك فتزوجها بعد ذلك أيكون موليا ان تركها أربعة أشهر لم يطأها في قول مالك (قال) نعم هو مول عند مالك (قلت) ولم وهو حين حلف أن لا يطأها لم تكن له بزوجة وإنما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (قال) ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم وقد قال مالك إذا ظاهر الرجل من أمته فهو مظاهر فهذا يدلك على أن الذي آلى من تلك المرأة وليست له بزوجة ثم تزوجها بعد ذلك أنه مول منها في قول مالك وقد قال الله تعالى وأمهات نسائكم فلا يجوز له أن يطأ أم جارية له قد وطئها بملك [فيمن قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك] (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك فتزوجها فوقع الطلاق في قول مالك أيقع الايلاء أم لا توقعه من قبل أن الطلاق يقع قبل وقوع الايلاء في قول مالك (قال) نعم هذا يلزمه في اليمين لأنه لو حلف فقال لامرأة أجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها انه مول فكذلك مسألتك ألا ترى أن مالكا قد قال في رجل قال لامرأة نظر إليها فقال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه الطلاق وهو مظاهر منها ان تزوجها بعد ذلك وجعل مالك وقوع الطلاق والظهار جعلهما يلزمانه جميعا الا ترى لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها أنت على كظهر أمي ولم يقل ان تزوجتك ولم يرد بقوله
(٩٣)