فأسلموا (قال) قد ثبت ولاء العبيد لأهل الاسلام ولا يرجع إلى ساداتهم الولاء أبدا في قول مالك لان ولاءهم حين أسلموا ثبت لأهل الاسلام كلهم (قلت) فلم رددت الولاء في المسألة الأولى (قال) لان المسألة الأولى قد كانوا أعتقوهم ببينة ثبتت قبل اسلام العبيد فلما أسلموا رجع إليهم الولاء لأنهم هم أعتقوهم وفى هذه المسألة إنما أعتق العبيد الاسلام ولم يعتقهم ساداتهم فلذلك لا يرجع إليهم الولاء [في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم] [ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك] (قلت) أرأيت لو أن قوما من أهل الحرب أعتقوا عبيدا لهم ثم إن العبيد خرجوا الينا فأسلموا ثم خرج ساداتهم بعد ذلك فأسلموا أيرجع إليهم ولاؤهم أم لا في قول مالك (قال) قال مالك الولاء هاهنا بمنزلة النسب إذا قامت البينة على عتقهم إياهم مثل أهل حصن أسلموا جميعا ثم شهد بعضهم لبعض بعتق هؤلاء أو كان في أيديهم قوم من المسلمين أسارى أو تجار فشهدوا علي عتقهم إياهم رجع إليهم الولاء بمنزلة النسب إذا ثبتت البينة على النسب ألحقته بنسبه فكذلك الولاء (قلت) وهذا قول مالك (قال) كذلك قال مالك في النسب والولاء بمنزلة النسب هاهنا [في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق] [ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون] (قلت) أرأيت لو أن رجلا من النصارى من أهل الذمة أعتق عبيدا له نصارى ثم أسلم العبيد الذين أعتق فهرب السيد إلى دار الحرب ونقض العهد ثم ظهر عليه أهل الاسلام بعد ذلك فسبوه ثم أسلم أيرجع إليه ولاء عبيده الذين أعتق وهو عبد إلا أنه قد أسلم (قال) نعم يرجع إليه ولاء عبيده حين أسلم ولا يرثهم إلا أن يعتق (قلت) فهل يرث هؤلاء الموالي سيده الذي هو له ما دام العبد في الرق قال لا (قلت) ولا يشبه هذا مكاتب المكاتب إذا أدى المكاتب الثاني كتابته قبل الأول
(٣٥٧)