بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى] [في العتق] (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت التدبير والعتق بيمين أمختلف هو (قال) نعم لان العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل حنثه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال (قلت) والعتق عند مالك واجب لأنه شئ قد أنفذه وبتله والتدبير واجب لأنه ايجاب أوجبه على نفسه واليمين في العتق لازمة والوصية بالعتق عدة ان شاء رجع فيها (قال) نعم هذا كله عند مالك كذلك (قلت) أرأيت ان قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء أيجبر على عتقهم أم لا (قال) لا يجبر على عتقهم ان شاء أعتقهم وان شاء حبسهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) وكان مالك يرى ذلك على سيدهم أن يفي بما وعد من ذلك (قال) نعم كان يرى ذلك عليه (قلت) فإذا كان يرى ذلك عليه واجبا لم لا يعتقهم عليه (قال) إنما هذه عدة جعلها لله من عمل البر فلا يجبر على فعل ذلك ولكنه يؤمر بذلك وإنما الذي يعتقه عليه السلطان عند مالك أن لو كانت يمينه بعتقهم فحنث فيها أو أبت عتقهم بغير يمين فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنما يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك [في الرجل يقول للعبد ان اشتريتك فأنت حر ثم يشترى] [بعضه أو يشتريه شراء فاسدا] (قلت) أرأيت ان قال لعبد ان اشتريتك فأنت حر فاشترى بعضه (قال) يعتق عليه
(١٥٠)