المال من الذي كان له أصل هذا المال فهو بينهما (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) [في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء] (قلت) ما قول مالك في ميراث الولاء إذا مات رجل وترك مولاه وترك ابنين فمات أحد الابنين وترك ولدا ذكر أثم مات المولى (قال) قال مالك الميراث لابن الميت المعتق ولا شئ لولد ولده مع ولده لصلبه لأنه أقعد بالميت وإنما الولاء عند مالك لأقعدهم بالميت ولو استويا في القعدد كان الميراث بينهما بالسواء (قال) وأخبرني مالك قال بلغني أن ابن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من ولده الثلاثة فإذا هلك فولده وولد أخويه في الموالي شرعا سواء (قال ابن وهب) وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط وأبى الزناد مثله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما عثمان بن عفان فكانا يرثان الموالي سواء ثم توفى عمرو بن عثمان فخلص الميراث لأبان بن عثمان ثم توفى أبان فرجع الولاء لبنى أبان وبنى عمرو ابني عثمان بن عفان فكانوا فيه شرعا سواء وأنه قضى بمثل ذلك في ولد سالم وعبيد الله وواقد بنى عبد الله بن عمر فيمن هلك من موالي ابن عمر (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله ابن عمر أنه استفتى في رجل هلك وترك ابنين فورثا ماله ومواليه ثم توفى أحدهما وترك بنين ثم توفى مولى أبيهم فقال عم الغلمان أنا أحق به وقال بنو أخيه إنما ورثت أنت وأبونا المال والموالي فقال ابن عمر ميراثهم للعم (قال) وأخبرني من أرضى به من أهل العلم عن طاوس مثله (قلت) أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت ثلاثة اخوة أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لام وتركت مواليها فمات الموالي لمن ميراثهم في قول مالك (قال) قال مالك ميراثهم لأخيها لامها وأبيها وليس لأخيها لامها ولا لأخيها لأبيها من ولاء مواليها قليل ولا كثير ولا لأخيها لأبيها من ميراث الموالي
(٣٧٧)