عامر الشعبي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة (وقاله) القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء (وقال) ابن شهاب وهي السنة (وقال ربيعة) ان النكاح إنما استبراؤه بعد الايطاء (1) والدخول على المنكوحة أمانة لأنه إنما أحل نكاحها لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وان المملوكة التي تشترى حيضتها حيضة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة والتي تباع (وقال) لي مالك لا تستبرأ الأمة في النكاح (قال) وقال مالك استبراء أرحام الإماء اللائي لم يبلغن المحيض واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك أعجب ما سمعت إلى وان كانت تحيض فحيضة (قال ابن وهب) وقاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم [في استبراء المريضة] (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فتواضعناها للاستبراء فأصابها في الاستبراء مرض وارتفعت حيضتها من ذلك المرض فرضى المشترى أن يقبلها بذلك المرض متى يطأ المشترى في قول مالك (قال) قول مالك لا يطؤها المشترى إذا رفعتها حيضتها الا بعد ثلاثة أشهر فالمرض وغير المرض يدخل في قول مالك هذا (قلت) وكل شئ أصابها في أيام الاستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في الجارية فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول مالك (قال) نعم إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب فان رضى أن يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها على فليس لك أن تختار على (قال) ذلك إلى المشتري ان أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وان
(١٤٤)