أطأ وباعها على أنه لم يطأ وانه إن كان حمل فليس منى ولم يتبرأ من الحمل إلى المشترى ويقول إن كان حمل فهو منك فالبيع جائز وللمشتري أن يزوجها في أيام الاستبراء إذا اختارها لان المشترى لو قال للبائع أنت قد قلت إنك لم تطأ فالجارية ان ظهر بها حمل فهو من غيرك وهو عيب فيها فأنا أقبلها بعيبها ان ظهر الحمل فذلك له جائز فان قبلها ثم زوجها قبل أن يستبرئها جاز النكاح وصلح للزوج أن يطأها قبل الاستبراء لان البائع لو زوجها هو قبل أن يبيعها جاز النكاح (قال) ولان مالكا قال لو أن رجلا باع جارية مثلها يتواضع للاستبراء من علية الرقيق فظهر بها حمل فأراد المشترى أن يقبلها بذلك الحمل فأبى البائع ذلك وقال لا أسلمها إذا وجدتها حاملا وقال الحمل ليس منى إلا أنى لا أسلمها وليس لك أن تختار على (قال مالك) ان شاء المشترى أن يأخذها أخذها وليس للبائع هاهنا حجة لأنه عيب قبله إلا أن يدعى البائع أن الحمل منه لأنه إذا باعها على أن الحمل ليس منه فتواضعاها للحيضة فإنما البراءة في ذلك للمشترى من حمل إن كان بها فإذا كان له أن يقبلها إذا ظهر الحمل فذلك له قبل أن يظهر الحمل على ما أحب البائع أو كره إذا لم يدع الحمل لنفسه فإذا قبلها جاز له أن يزوجها وهو بمنزلة عيب حدث بها اعورت عينها أو قطعت يدها [في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها] (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية لها زوج لم يبن بها زوجها فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبنى بها أيصلح لي أن أطأها (قال) لا يصلح للمشترى أن يطأها حتى تحيض حيضة عند المشترى (قلت) فان اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها فانقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين (قال) قال مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها فان حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها أجزأها من العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها (قلت) أرأيت أمة رجل زنت أله أن يطأها في قول مالك (قال) قال مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة (قلت) أفيصلح أن يزوجها من بعد أن زنت قبل
(١٣٥)