ان زاده الدرهم إلى شهر أو إلى شهرين (قال) نعم لا أرى بذلك بأسا ولا ينتقض الصرف بينكما (قلت) لم (قال) لأني لا أرى هذا الدرهم مما يقع عليه الصرف (قلت) فان قبضه منه صاحبه أترى الصرف واقعا عليه قال لا (قلت) فان أصاب بهذا الدرهم الهبة عيبا أيكون له أن يرده (قال) لا لان الصرف لم يقع عليه وإنما ذلك الدرهم عندي هبة (قلت) فان أصاب صاحبه بالدينار عيبا فرده أيرجع عليه بالدراهم كلها وبالدرهم الزائد مع الدراهم قال نعم (قلت) لم والدرهم الزائد عندك هبة (قال) لأنه إنما وهبه له لذلك الصرف فلما انتقض الصرف انتقضت الهبة التي كانت بينهما لمكان ذلك الصرف (قلت) وكذلك لو أنى بعت من رجل سلعة فجاءني بهبة فوهبها لي فقال هذا لموضع ما بعتني سلعتك فقبلت هبته ثم أصاب بالسلعة عيبا فردها على أيرجع على بالهبة مع الثمن (قال) نعم لأنه إنما وهب لك الهبة من أجل البيع فلما انتقض البيع لم يترك الهبة لان الذي لمكانه كانت الهبة قد انتقض حتى صار غير جائز (قلت) فإن كان أسلم إليه في طعام أو سلعة إلى أجل فزاده بعد ما افترقا ومكثا شهرا أو شهرين زاده المشترى في السلم دينارا أو درهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا بأس به [في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل] [فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا] (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل دراهم دينا من قرض أو من بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدا أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز هذا ولا يحل هذا وهو من بيع الدراهم إلى أجل بدنانير نقدا ولو كانت حالة لم ير به بأسا (قلت) أرأيت ان صارفته قبل محل الاجل على دينارين وشرطت عليه أن يدفعهما إلى مع محل أجل الدراهم أيجوز هذا أم لا (قال) هذا حرام في قول مالك (قال) وكذلك لو كان في مكان هذه الدنانير عرض من العروض بعينيه أو موصوفا أو مضمونا إلى ذلك الاجل لم يحل لأنه دين بدين ولو كان العرض نقدا ما كان به بأس في البيع والسلف إلا أن يكون
(٤١٩)