ولم يرض بالكتابة ان أداها هذا الذي كاتب كان له أن يرجع على الغائب بحصته من الكتابة لأنه أدخله معه في الكتابة ان شاء الغائب وان أبي وقاله أشهب [في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة] (قلت) أرأيت الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد على حدة فيكاتبانهما كتابة واحدة وكل واحد منهما حميل بما على صاحبه (قال) لا تصلح هذه الكتابة لان هذا غرر لان عبد هذا لو هلك أخذ هذا الذي هلك عبده من عبد صاحبه مالا بغير شئ وان هلك عبد هذا الآخر ولم يهلك عبد صاحبه كان بهذه المنزلة فهذا من الغرر لا يجوز لان مالكا سئل عن دار بين رجلين حبساها على أنفسهما على أن أيهما مات فنصيبه للآخر منهما حبسا عليه قال مالك لا خير في هذا لان هذا غرر تخاطرا فيه أن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا وان مات هذا أخذ هذا نصيب هذا فالذي سألت عنه هو مثل هذا لان السيدين إنما تعاقدا علي غرر ان مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شئ وان مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شئ (قال مالك) الامر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له أحد بكتابة عبده ان مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه ان تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من الكتابة ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شئ هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له فان عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك لان الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها إنما هو شئ ان أداه المكاتب عتق فان مات المكاتب وعليه دين لم يحاص سيده غرماءه بكتابته وكان غرماؤه أولى بماله من سيده. فان عجز المكاتب وعليه دين للناس كان عبدا مملوكا لسيده وكان ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شئ من ثمن رقبته (وقال غيره) من الرواة ألا ترى أن الكتابة ليست في ذمة ثابتة وانها على الحميل في ذمة ثابتة إذا أخرجه الحميل لم يرجع به كما أخرجه في ذمة وأنه ان وجد
(٢٤٥)