لم يبعها بالبراءة من الحمل وإن كان قد استبرأ لنفسه فلا تنفعه البراءة من الحمل وان قال قد استبرأت لنفس وان كانت من وخش الرقيق فباعها وقد استبرأها أو لم يستبرئها إذا لم يكن يطؤها فباعها بالبراءة من حمل إن كان بها ان ذلك جائز وهو برئ من الحمل ان ظهر بها [في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي] (قلت) أرأيت الجارية إذا كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم يطأها أو كانت لامرأة أو صبي فباعوها أيتواضعانها للاستبراء أم لا (قال) قال مالك يتواضعانها للاستبراء إذا كان مثلها يوطأ ولا يلتفت في ذلك إلى سيدها وطئ أم لا وإن كان صبيا أو كانت امرأة فالاستبراء لازم للجارية على كل حال إذا كان مثلها يوطأ وتستبرأ (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية من امرأتي أو من ابن لي صغير في حجري أيكون على الاستبراء في قول مالك (قال) قال مالك ان كانت جارية لا تخرج وهي في بيت الرجل فلا أرى عليه الاستبراء وهي مثل المستودعة عنده (قلت) فإن كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق أيجب عليه استبراء إذا اشترى من ابنته أو من امرأته (قال) عليه الاستبراء (قلت) فإن كانت الجارية التي عنده تخرج إلى السوق فان اشتراها بعد ما حاضت عنده أيكون عليه الاستبراء (قال) نعم عليه الاستبراء لأنه سئل الرجل يبضع مع رجل في جارية يشتريها له من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه (قال مالك) لا يطؤها حتى يستبرئ لنفسه وهو قول مالك في الجارية المستودعة ان حيضتها عند الذي استودعها لا تجزئه إلا أن تكون جارية لا تخرج وهي محبوسة في بيته [النقد في الاستبراء] (قلت) أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن تستبرأ أيصلح له أن يشترط
(١٤٢)