الرحمن وغيره من أصحابنا [في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة] (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم (قال) قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنهم لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وان أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمة له فقد كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه ان أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم الا باذن السيد (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه باذن السيد أو بغير اذنه أن يبيعهم في قول مالك (قال) سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها (قال) إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده واخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد [في المأذون له في التجارة يشترى أقارب سيده الذين يعتقون عليه] (قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا (قال) قال مالك إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا (قال ابن القاسم) إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم (قال ابن القاسم) وذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم (تم كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب العتق الثاني)
(١٩٧)