(قال) لا يجوز عتقه عند مالك (قلت) أرأيت ان أعتق المكاتب عبدا له فلم يعلم سيده بما صنع من ذلك حتى أدى كتابته وعتق أينفذ عتق عبده ذلك أم لا (قال) قال مالك إذا لم يعلم سيده حتى يؤدى كتابته فان عتق ذلك العبد جائز وليس له أن يرده (قلت) وكذلك صدقة ماله ان علم بذلك السيد كان له أن يرده (قال) نعم كذلك قال مالك قال وما رد السيد من ذلك من عتق أو صدقة ثم عتق المكاتب لم يلزم المكاتب ذلك إلا أن يشاء (قلت) وهذا المكاتب الذي أجزت عتق عبده حين أدى كتابته لمن تجعل ولاء ذلك المعتق (قال) قال مالك ولاؤه للمكاتب (قال مالك) وان أعتق المكاتب أيضا عبده باذن سيده ثم عتق المكاتب فان الولاء يرجع إليه إذا عتق [في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال] (قلت) أرأيت المكاتب إذا أعتق عبده على مال أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا أعتقه على مال يدفعه إليه من غير مال هو للعبد فذلك جائز إذا كان على وجه النظر لنفسه وإن كان إنما أعتقه على مال للعبد يأخذه منه فان ذلك لا يجوز لان هذا إنما أعتق عبده وأخذ منه مالا كان له فلا يجوز له هذا العتق لان المكاتب لو أعتق عبده بغير إذن سيده لم يجز لان مالكا قال في المكاتب إذا كاتب عبده على وجه النظر لنفسه فان ذلك جائز وكذلك عتقه إياه على مال يأخذه منه من غير ماله (قلت) أرأيت لو أن رجلا أتى إلى مكاتب أو أتى إلى عبد مأذون له في التجارة فقال له أعتق عبدك هذا عنى ولك ألف درهم ففعل أيجوز العتق في قول مالك (قال) قال مالك بيعهما جائز وأرى هذا بيعا وأراه جائزا (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا أتاه رجل فقال أعتق عبدك هذا أيها المكاتب على ألف درهم ولم يقل عنى أيجوز هذا العتق أم لا (قال) العتق جائز إذا كانت الألف ثمنا للعبد أو أكثر من ثمنه (قلت) ولمن الولاء (قال) للمكاتب إذا أدى فعتق كان الولاء له وان عجز المكاتب كان الولاء لسيد المكاتب ولا يكون للذي أعطاه الألف من الولاء قليل ولا كثير وتلزمه
(٣٦٠)