أحب الشريك أن يضمنه ولا يقاومه كان ذلك له للفساد الذي أدخل فيه وان أحب أن يتمسك فعل لأنه يقول لا أخرج عبدي من يدي إلى غير عتق تام ناجز وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم عليه فذلك صريح العتق بخروج العبد من الرق إلى حرية تتم بها حرمته وتجوز شهادته ويوارث الأحرار والتدبير ليس بصريح العتق فأقوم عليه من يثبت له الوطئ بالملك ومن يرده الدين عن العتق فأنا أولى بالرق منه لأنه أراد بما فعل أن يخرج ما في يدي إلى غير عتق ناجز فيملك مالي ويقضى به دينه ويستمتع ان كانت جارية وليس كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد بين الرجلين أعتق أحدهما نصيبه عن دبر منه قال ربيعة عتاقته رد [في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت] [أو بعد موتى أو بعد موت فلان] (قلت) أرأيت ان قال رجل لعبده أنت حر يوم أموت وهو صحيح (قال) سئل مالك عن رجل قال لعبده أنت حر بعد موتى وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك قال مالك يسئل فإن كان إنما أراد به وجه الوصية فالقول قوله وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين جميعا (قال ابن القاسم) وهي وصية أبدا حتى يكون إنما أراد به التدبير (وكان) أشهب يقول إذا قال مثل هذا في غير احداث وصية لسفر أو لما جاء من أنه لا ينبغي لاحد أن يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر بعد موتى وموت فلان (قال) هذا يكون من الثلث وكذلك بلغني عن مالك قال لان هذا ان مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلث لأنه لا يعتق الا بعد موت سيده وان مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضا لأنه إنما قال إن مت فأنت حر بعد موت فلان وان مات فلان فأنت حر بعد موتى (قال سحنون) وكذلك يقول أشهب (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر بعد موتى ان كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا
(٢٩٥)