عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها لأنه لا يدرى لعلها قد دخلت الدار (قال) وكذلك قال لي مالك في رجل قال لامرأته وسألها عن شئ فقال إن لم تصدقيني أو ان كتمتني فأنت طالق البتة فأخبرته (قال) مالك أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها (قال مالك) وما يدريه أصدقته أم لا (قال ابن القاسم) وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها (قلت) أرأيت ان قالت قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك كنت كاذبة (قال) إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي (قلت) أرأيت إن لم يصدقها وقالت قد دخلت ثم قالت بعد ذلك كنت كاذبة (قال) أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها ويخليها فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك [ما جاء في الشك في الطلاق] (قلت) أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدرى بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة أو بمشي (قال) كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف فحنث فلا يدرى بأي ذلك كانت يمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله (قال) قال مالك انه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشى إلى بيت الله (قلت) ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك (قال) لا يجبر على شئ من هذا لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا المشي ولا شئ من هذه الأشياء إنما يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى في الفتيا (قلت) وكذلك لو حلف بطلاق امرأته فلا يدرى أحنث أم لم يحنث أكان مالك يأمره أن يفارقها (قال) نعم كان يأمره ان يفارقها (قلت) أرأيت إن كان هذا الرجل موسوسا في هذا الوجه (قال ابن القاسم) لا أرى عليه شيئا (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك أيقع عليه شئ من الطلاق أم لا (قال) أرى أنه لا شئ عليه (قلت) وكذلك لو قال قد طلقتك وأنا مجنون أو وأنا صبي (قال) إن كان يعرف بالجنون فلا شئ عليه وكذلك قوله قد طلقتك وأنا صبي انه لا يقع عليه به الطلاق (قلت) أرأيت ان طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك
(١٤)