محمد وابن شهاب أنهما قالا إذا اشتريت من رجل بيعا ببعض دينار ثم دفعت إليه الدينار ففضل لك عنده ثلث أو نصف فلا عليه أعجله لك أو أخره وإنما معناه إذا قبض السلعة (ابن وهب) قال مالك وإذا قال له المشترى بعد ما يجب البيع ويثبت هذا دينار فيه ثلثاك وأمسك ثلثي عندك وانتفع به ان ذلك لا بأس به إذا صح ذلك ولم يكن على شرط عند البيع ولا وأي ولا عادة ولا اضمار منهما (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يقدم البلد من البلدان ومعه الدراهم مثل أهل إفريقية يقدمون من الفسطاط ومعهم الدراهم فيكون مع التاجر عشرة آلاف درهم أو أكثر ورقيق وأمتعة ونقر فضة فيقول الرجل قد ابتعت منك دراهمك ونقرك ورقيقك هذه بألفي دينار نقدا واستوجب ذلك منه صفقة واحدة وينقده (قال مالك) لا خير في ذلك لا يكون مع الصرف بيع شئ من السلع (قال) قلت لمالك فالرجل يشترى الثوب وعشرة دراهم بدينار (قال) لا بأس بهذا ولم نره مثل الآخر (قال) فرأيت مالكا يرى أن هذا تبع للدينار (قال ابن القاسم) وأخبرني ابن الدراوردي عن ربيعة وغيره من علماء المدينة ممن مضى انهم كانوا يكرهون ذلك ويقولون لا يكون صرف وبيع (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول لا يكون صرف وبيع ولا نكاح وبيع ولا شرك وبيع ولا قراض وبيع ولا مساقاة وبيع ولا جعل وبيع (قال ابن القاسم) وأخبرني ابن الدراوردي أن غير واحد من علمائهم أو بعض علمائهم كانوا يقولون مثل قول مالك في هذا الا في النكاح لم أحفظه عن ابن الدراوردي لا يكون صرف وبيع [في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير الا درهما فيدفع] [بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار] (قال) وقال مالك في الرجل يشترى السلعة بخمسة دنانير الا درهما أو درهمين أو ثلاثة فيدفع إليه أربعة دنانير ويؤخر الدينار الباقي حتى يلقاه فيدفع إليه الدرهم أو والدرهمين أو الثلاثة ويأخذ الدينار (قال) قال مالك لا خير في ذلك (فقيل) لمالك فان
(٤٠٨)