[في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته] (قلت) وكذلك لو أن عبدا نصرانيا بين رجل من أهل الذمة ورجل من قريش أعتقاه جميعا فجنى جناية أيكون نصفها على قريش ونصفها على أهل الذمة إذا كان العبد نصرانيا (قال) لا ولكن نصفها على أهل خراج مولاه الذي أعتقه أهل بلده الذين يؤدون معه خراجه ونصفها على بيت المال لان هذا المسلم لا يرث هذا العبد لأنه نصراني (قلت) فان أسلم العبد قبل أن يجنى جناية ثم جنى (قال) يكون نصف عقل جنايته في بيت المال ونصفه على قريش قوم مولاه (قلت) لم (قال) لان القرشي حين أسلم العبد صار وارثا لما أعتق والذمي انقطعت وراثته من حصته التي أعتقها لاسلام العبد وصار ذلك لجميع المسلمين فصار في بيت المال جريرة ذلك النصف (قلت) فان أسلم مولاه النصراني بعد ذلك (قال) يرجع إليه ولاؤه ويكون ما جنى بعد ذلك خطأ نصفها في بيت المال ونصفها على قوم القرشي [في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته] (قلت) أرأيت مالكا أكان يقول اللقيط حر (قال) نعم وولاؤه للمسلمين يعقلون عنه ويرثونه (قال) وقال مالك من أنفق على اللقيط فإنما نفقته على وجه الحسنة ليس له أن يرجع عليه بشئ (قلت) فإن كان للقيط مال وهب له أيرجع عليه بما أنفق في ماله (قال) نعم يرجع عليه (قلت) أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه (قال) قال مالك ولاؤه لجميع المسلمين كلهم ولا يكون ولاؤه لمن التقطه (قلت) أرأيت جناية اللقيط على من هي (قال) هي على بيت مال المسلمين (قلت) وميراثه للمسلمين (قال) نعم وهذا قول مالك (قلت) أرأيت اللقيط أيكون مولى لمن التقطه في قول مالك قال لا (قلت) ولمن ولاؤه (قال) لجميع المسلمين عند مالك (قلت) أرأيت اللقيط أيكون له أن يوالي من شاء في قول مالك (قال) لا وولاؤه لجميع المسلمين عند مالك (قال ابن وهب) وان علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز
(٣٦٨)