كان العبد نصرانيا يومئذ والسيد نصراني فأسلم العبد وأسلم السيد النصراني فان الولاء يرجع إليه [في ولاء أم ولد النصراني] (قلت) أرأيت أم ولد النصراني الذمي ان أسلمت فأعتقت عليه في قول مالك لمن يكون ولاؤها في قول مالك (قال) لجميع المسلمين (قلت) أرأيت ان أسلم سيدها بعد ذلك هل يرجع إليه ولاؤها (قال) نعم لان مالكا قال في مكاتب الذمي إذا أسلم فأدى كتابته ان ولاءه للمسلمين فان أسلم سيده بعد ذلك رجع إليه ولاؤه لأنه كان عقد كتابته وهو على دينه فكذلك أم ولده [في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني] (قلت) أرأيت عبد النصراني إذا أسلم فأعتقه سيده لمن ولاؤه في قول مالك (قال) لجميع المسلمين (قلت) فان أسلم السيد بعد ذلك أيرجع إليه ولاؤه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يرجع إليه ولاؤه (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين مكاتبه وأم ولده في قول مالك وقد قال مالك في أم ولده ومكاتبه انه ان سلم رجع إليه ولاؤه (قال) لان العتق قد كان وجب عليه في أم ولده وفى مكاتبه في حال نصرانيتهما وهذا العبد الذي أسلم فأعتقه بعد اسلامه لم تجب فيه حرية الا بعد اسلامه فلم يجب لهذا النصراني فيه ولاء في حال نصرانيته وإنما وجب الولاء فيه لهذا النصراني بعد اسلام العبد لأنه إنما أعتقه بعد اسلامه فلا يثبت لهذا النصراني فيه ولاء وولاؤه لجميع المسلمين ولا يرجع إليه ولاؤه بعد ذلك أن أسلم (قلت) فلو أن نصرانيا له عبد نصراني فأسلم العبد واشترى عبدا مسلما فأعتقه وللنصراني الذي أعتق ورثة مسلمون أحرار رجال أيكون لهم من ولاء هذا العبد الذي أعتقه هذا النصراني شئ أم لا (قال) قال مالك لا يكون لهم من الولاء شئ والولاء لجميع المسلمين (قال) وقال مالك وان أسلم النصراني الذي أعتق لم يكن له من ولائه قليل ولا كثير ولا يرجع
(٣٥٢)