يلحق الأب (قال) لان الوطئ فاسد ولك وطئ فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ [في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها] (قلت) أرأيت من كان يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها (قال) حتى تحيض حيضة ثم يزوجها (قلت) وهو قول مالك قال نعم (قال) فقلت لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة (قال) لا ولا يعجبني أن يقع النكاح الا في موضع يحل فيه المسيس (قلت) فان زوجها قبل أن تحيض حيضة (قال) قال مالك إن كان السيد يطؤها فلا يصلح له أن يزوجها حتى تحيض حيضة من يوم وطئها وإن كان لم يطأها فلا بأس أن يزوجها مكانه (قلت) فان زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة (قال) النكاح لا يترك على حال ويفسخ (قال) وقال مالك لا يزوج الرجل أمته الا في موضع يجوز للزوج الوطئ فيه (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية وقد أقر سيدها البائع أنه قد كان وطئها وتواضعاها للاستبراء أو لم يقر السيد البائع بالوطئ ولم يجحد أيجوز لي أن أزوجها في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكن لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئها لأنه لو ظهر حمل فادعاه سيدها البائع جاز دعواه (قلت) فإن كان البائع قد تبرأ من حملها وقال ليس الحمل منى ولم أطأها وهي من وخش الرقيق (قال) فليزوجها من قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال البائع لم أطأ كان الحمل عيبا ان شاء المشترى قبلها وان شاء ردها فهي إذا لم يظهر الحمل فزوجها فلا بأس بذلك وإن كان ذلك قبل الاستبراء لان البائع قد قال لم أطأ ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك المشترى يجوز له أيضا أن يزوجها ولا يستبرئها وأصل هذا ان ينظر إلى كل جارية كان للبائع ان يزوجها ولا يستبرئها فكذلك للمشترى أيضا إذا رضى بها بعد الاشتراء أن يزوجها ولا يستبرئها وإذا لم يكن للبائع أن يزوجها حتى يستبرئها فلا يجوز للمشترى أن يزوجها حتى يستبرئها (قلت) فإن كانت من علية الرقيق فاشتراها وتواضعاها أيجوز للمشترى أن يزوجها (قال) إذا قال البائع لم
(١٣٤)