(قال) أرى في جنينها ما في جنين الحرة لان مالكا قال في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة فهذه بحال جنبين أم الولد ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله كذلك قال مالك في جنين أم الولد من سيدها (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن خالد بن الياس العدوي عن القاسم بن عمرو بن المؤمل أنه قال سألت سعيد ابن المسيب عن رجل وطئ مكاتبته فحملت قال تبطل كتابتها وهي جاريته (ابن وهب) عن جرير بن حازم قال كان إبراهيم النخعي يقول في الرجل يقع على مكاتبته انها على كتابتها فان عجزت ردت في الرق فإن كانت قد حملت كانت من أمهات الأولاد (ابن وهب) قال قال عبد العزيز وقال ربيعة ان طاوعته فولدت منه فهي أم ولد ولا كتابة عليها فان أكرهها فهي حرة وولدها لاحق به (قال) الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد أما الولد فلا أشك فيه أنه سيلاط به لان الولد ولده (وقال) مالك ان أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها فان حملت خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضى على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها (قال) ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة [في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتها بنتا فيعتق السيد البنت العليا] [أو يطؤها فتحمل] (قلت) أرأيت ان كاتبت أمة لي فولدت بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها سيدها (قال) عتقه جائز عند مالك وتكون البنت السفلي والمكاتبة نفسها بحال ما كانوا يعتقان إذا أدتا ويعجزان إذا لم تؤديا (قلت) أرأيت ان وطئ السيد البنت السفلي فولدت منه ولدا (قال) فإنها بحالها تكون معهم في السعاية ويكون ولدها حرا إلا أن يرضوا أن يسلموها إلى السيد وترضى هي بذلك ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها من الكتابة وتكون أم ولد فذلك لازم للسيد وان أبوا وأبت لم تكن أم ولد وكانت في الكتابة على حالها ويكون من معها ممن يجوز رضاه فإن كانت في قوتها وأدائها ممن يرجي نجاتهم بها ويخاف عليهم إذا رضوا
(٢٥٦)