أن يخاصم فيها لم يصلح له أن يطأها وفى نفسه خصومة صاحبها فيها (ابن لهيعة) عن ابن أبي جعفر عن زيد ابن إسحاق الأنصاري أن عمر بن الخطاب قضى في جارية وضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت أنها من البائع (ابن وهب) قال يونس قال ابن شهاب مثله (قال ابن شهاب) وان كانت قد حاضت فهي من المبتاع (ابن وهب) عن يونس عن أبن شهاب أنه قال في رجل اشترى من آخر وليدة فدعاه إلى ثمنها فقال سوف فماتت الوليدة عند البائع (قال) ان كانت الوليدة ماتت في العهدة قبل أن تحيض فهي من البائع وان كانت حاضت فهي من المبتاع وان وضعاها على يدي عدل فهي كذلك أيضا [في استبراء الجارية يباع شقص منها] (قلت) أرأيت ان بعت شقصا من جاريتي أيأمرنا مالك أن نتواضعها للاستبراء ان كانت من علية الرقيق قال نعم (قلت) أرأيت ان بعت شقصا منها ثم استقلته فأقالني بعد ما تواضعناها وحاضت أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعد ما أمكنته منها أيجب على الاستبراء (قال) نعم يجب عليك فيها الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول فلما استقاله كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشترى أجنبي من الناس فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل وان كانت من وخش الرقيق فلا يطأها حتى يستبرئ لان المشترى قد غاب عليها إذ كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشترى فكأن المستقيل أجنبي من الناس اشتراها من المشترى الذي قبضها على الايجاب فلذلك صار ضمانها منه وانها إذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وانه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى في التي تباع على المواضعة وللسنة فيها
(١٢٧)