لها ويدخل ولدها معها على ما أحبت أو كرهت بالكتابة الأولى فان أراد أن يردها هي وولدها في الرق فذلك له (وقال غيره) من رواة مالك ان الولد ليس مع الأم في الكتابة لان الولد زايلها قبل تمام الكتابة وإنما تمت الكتابة بعد زواله وكذلك كل ما أصابت من جناية أو أصيبت به أو وهب لها فهو للذي كان يملكها قبل وجوب الكتابة والبيع الا ان في البيع ان ولدت فالولد للبائع ولا ينبغي للمشتري أن يختار الشراء للتفرقة [في الرهن في الكتابة] (قلت) أرأيت ارتهان السيد من مكاتبه رهنا بكتابته عندما كاتبه وقيمة الرهن والكتابة سواء وهو مما يغيب عليه السيد فضاع عند السيد أيكون السيد ضامنا لذلك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق ويكون قصاصا بالكتابة (قلت) فان رهق السيد دين فأفلس أيحاص العبد المكاتب غرماء سيده (قال) إن كان ارتهن منه الرهن في أصل الكتابة لم يحاص لان ذلك كأنه انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير أو باعه سلعة بثمن إلى أجل فان ذلك كله إذا أفلس السيد لم يدخل المكاتب على غرماء سيده ولو أن المكاتب حل نجم من نجومه فسأل سيده أن يؤخره على أن يرهنه رهنا ففعل فارتهنه ثم فلس السيد فان المكاتب ان وجد رهنه بعينه كان أحق به وإن لم يجده ووجده قد تلف فإنه يحاص غرماء سيده بقيمة رهنه فيكون من ذلك قضاء ما حل عليه وما بقي من قيمة الرهن إن لم يوجد للسيد مال كان ذلك على سيده يقاص به المكاتب في أداء ما يحل من نجومه (قلت) أرأيت لو وجد رهنه بعينه في المسألة الأولى وقد فلس سيده (قال) فلا يكون له فيه قليل ولا كثير ولا محاصة له في ذلك ولا شئ لغرماء المكاتب من هذا الرهن وان مات سيده فكذلك أيضا لا يكون له منه شئ من الأشياء كان الرهن قد تلف أو لم يتلف (وقال) غيره من الرواة كان الرهن في أصل عقد الكتابة أو بعدها ليس هو انتزاعا والسيد ضامن له ان تلف ولا يعلم ذلك الا بقوله فإن كان قيمته دنانير
(٢٧١)