كفارة شئ من الايمان في قول مالك (قال) قال مالك لا (قلت) أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم أي ذلك أحب إلى مالك أيطعم أم يكسو أم يصوم وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والاطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده في أن يطعم أو يكسو عن يمينه (قال) قال لي مالك الصيام أبين عندي من الاطعام وان أذن له سيده فأطعم أجزأ عنه وكأن يقول في قلبي منه شئ (وقال ابن القاسم) وهو مجزئ عنه ان أذن له سيده لان سيده لو كفر عنه بالطعام أو رجلا كفر عن صاحب له بالطعام باذنه أجزأ ذلك عنه فهذا مما يبين لك في العبد (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد ليس عليه الا الصيام (ابن مهدي) عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال ليس على العبد الا الصوم [فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها] (قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة فبانت منه فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام ان كأن لا يقدر على رقبة أو أطعم أن كان من أهل الاطعام هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها ان هو تزوجها من ذي قبل (قال) لا يجزئه ذلك (قلت) لم لا يجزئه والظهار لم يسقط عنه في قول مالك (قال) إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار لأنه لا ظهار عليه لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا تجزئه تلك الكفارة لان الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازما فأما في حال الظهار فيه غير لازم فلا تجزئه في تلك الحال الكفارة (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأة أجنبية ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي فكفر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها (قال) لا يجزئه ذلك (قال سحنون) وقد قال الله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا (قال) فالعودة إذا أراد الوطئ
(٦٥)