وطؤها فان باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه (وقد قال ابن عمر) لا يجوز للرجل أن يطأ جارية الا جارية يجوز له بيعها وهبتها (وقال ابن دينار) يمنع من وطئها وتوقف فان باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم الا إلى عتق [في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه] (قال) وقال مالك لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته على رجل إن لم يقضه حقه إلى أجل كذا وكذا فامرأته طالق البتة (قال) قال مالك فلا أرى أن يحال بينه وبين امرأته إلى الاجل وهو مثل ما يحلف هو ليقضينه إلى ذلك الاجل (قال ابن القاسم) والعتق عندي مثله إذا حلف إن لم يقض فلانا حقه وإن لم يفعل فلان كذا وكذا إلى أجل سماه لم يحل بينه وبين رقيقه في وطئهن ولا بيعهن فان بر فلان إلى ذلك الاجل في القضاء أو في الفعل إلى ذلك الاجل كانوا رقيقه وإن لم يبر عتقوا عليه بمنزلة ما لو حلف أن لا يكون عليه دين لا وفاء له فيفعل فيه كما يفعل فيمن أعتق رقيقا له وعليه دين (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لامته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة (قال) قال مالك يطؤهما وليس له إلى بيع الجارية سبيل حتى تمضي السنة فان دخل في السنة بر وإن لم يدخل في السنة حتى تمضى حنث وإن كان قد باعها قبل مضى السنة رد البيع وكذلك هذا في الطلاق وإن لم يدخل الدار حتى تمضى السنة فإنها تطلق فيه ولكن لا يحال بينه وبين وطئها إلى السنة وان طلقها واحدة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فحلت السنة وليست له بامرأة فحنث وليست تحته فإنه إن تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه شئ وهذا قول مالك لان مالكا قال في رجل قال لرجل إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار انه يطأ امرأته وجواريه في السنة فان مضت السنة ولم يقضه حنث وان طلق امرأته قبل أن تنقضي السنة تطليقة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فمضت السنة ثم تزوجها بعد ذلك فلا شئ عليه (قلت) أرأيت ان قال إن لم
(١٦١)