ابن عفان وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال المكاتب بمنزلة العبد ان أصاب حدا من حدود الله وشهادته شهادة العبد ولا يرث المكاتب ولد حر ولا غيره من ذوي رحمه وسيده أولى بميراثه ولا يجوز للمكاتب وصية في ثلثه (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في المكاتب يعجز وقد بقي عليه من كتابته شئ يسير قال ابن شهاب نرى أن يترفق به وييسر عليه حتى يعذر في شأنه فان بلح (1) فلا يؤدى شيئا ولا نراه الا عبدا إذا لم يؤد الذي عليه من كتابته فان المؤمنين عند شروطهم (قال يونس) وقال ربيعة من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق الا بأدائها وذلك لأنه عبده واشترط عليه أنه ان أدى إليه كذا وكذا فهو حر وان عجز فهو على منزلته من الرق التي كان بها وذلك لان الذي قبض منه سيده كان لسيده مالا إذا عجز وان ما بقي مال له إذا لم يعتق العبد بما اشترط من أداء المال كله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن المكاتب يعجز أيرد عبدا فقال لسيده الشرط الذي اشترط عليه (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا في الرق عجز (ابن وهب) عن الحرث بن نبهاب عن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا كاتب غلاما له صانعا على عشرين ألف درهم وغلام يعمل مثل عمله فأدى العشرين الألف ولم يجد غلاما يعمل مثل عمله فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال الغلام لا أجد من يعمل مثل عملي فقضى عمر على الغلام فأعتقه صاحبه بعد ما قضى عليه عمر [في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى عتق وعليه مائتا دينار دينا] (قلت) أرأيت ان كاتبه على ألف دينار على أنه ان أدى كتابته وعتق فعليه مائتا دينار (قال) ذلك جائز لان مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد
(٢٣٥)