بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة (قلت) أرأيت ان اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا في قول مالك لان مالكا قال لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل ولا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض الا الاهاء وهات (ابن وهب) قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة انهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة وقالا إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم (ابن وهب) عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر قال وشيوخنا كلهم انهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم الا يدا بيد (قال ابن وهب) وقال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذها كلها [في مناجزة الصرف] (قلت) أرأيت ان قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس بعني عشرين درهما بدينار فقال نعم قد فعلت وقلت أنا أيضا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلى انسان إلى جانبه فقال أقرضني عشرين درهما والتفت أنا إلى انسان آخر إلى جانبي فقلت أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلى العشرين الدرهم أيجوز هذا أم لا (قال) لا خير في هذا (قلت) أرأيت ان نظرت إلى دراهم بين يدي رجل فقلت بعني من دراهمك هذه عشرين درهما بدينار فقال قد فعلت وقلت قد قبلت فواجبته الصرف ثم التفت إلى رجل أجنبي فقلت له أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم منه أيجوز هذا الصرف في قول مالك أم لا (قال) سألت مالكا عن الرجل يدفع الدينار إلى الصراف يشترى به دراهم فيزنه الصراف ويدخله تابوته
(٣٩٦)