وان مات أو باعها انقطع ذلك الشرط عنها واسترقت هي وولدها وذلك لان قوله لها لم يحرم بيعها ولا أن تكون ميراثا يتداولها من يرثها ولأنه لم يعتق شيئا رقه يومئذ بيده ولا بشئ تكون العتاقة في مثله ولا ملكا هو له يومئذ [مالا يلزم من العتق بالقول] (قلت) أرأيت ان قال الرجل لعبده أنت حر اليوم من هذا العمل (قال) إذا قال سيده إنما أردت بهذا القول أني قد أعتقته من هذا العمل ولم أرد الحرية فالقول قوله في رأيي ولا يكون حرا ويحلف على ذلك (قلت) أرأيت ان قال لعبده وعجب من عمله أو من شئ رآه منه فقال له ما أنت الا حر أو قال له تعال يا حر ولم يرد بشئ من هذا الحرية إنما أراد أي أنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي مثل الحر (قال) قال مالك ليس على سيده في هذا القول شئ فيما بينه وبين الله تعالى (قلت) وفي القضاء أيضا (قال) نعم وإنما الذي سئل عنه مالك في القضاء (وسئل) مالك عن طباخ كان لرجل وكان عنده رجال فطبخ طبخا فأجاد فقال سيده أنت حر قال مالك لا يلزمه في هذا حرية وإنما معنى قوله أنه حر الفعال أو عمل عمل الأحرار (قلت) ولا يعتقه عليه القاضي إذا كانت للعبد بينة (قال) لا يعتق عليه وان كانت للعبد عليه بينة (قلت) أرأيت رجلا قال في أمته هي حرة لأنه مر على عاشر ونحو هذا من الأشياء وهو لا يريد بذلك القول حرية الجارية أتعتق عليه الجارية فيما بينه وبين الله في قول مالك قال لا (قلت) فان أقامت الجارية عليه البينة أتعتق عليه الجارية أم لا (قال) إذا عرف من ذلك أنه دفع بذلك القول عن نفسه مظلمة لم تعتق عليه الجارية في رأيي وان قامت بذلك البينة (قلت) أرأيت الذي يقول لامته أنت حرة وينوي الكذب فيما بينه وبين الله تعالى أو قال لامرأته أنت طالق ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى (قال) ذلك لازم له في الطلاق وفي الحرية ولا تنفعه نيته التي نوى ولا ينوى في هذا إنما ينوي إذا كان لذلك وجه إنما قال لها ذلك لوجه كان فيه بمنزلة ما وصفت لك من أمر العاشر ونحو ذلك (قال) وسمعت مالكا يقول في المرأة
(١٧٠)