صاحبه لان عتق الأول منهما ليس بعتق وإنما هو وضع دراهم ولان هذا الذي أوصى له ببعض المكاتب وهو ممن يعتق عليه أو وهب له أو تصدق به عليه ان عجز كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز فكذلك يقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز نفسه وكما كان الأول لا يقوم عليه إذا أعتق ولا عتق فيه أن عجز فكذلك لا يقوم عليه نصيب صاحبه وهو رأيي. وان ثبت على كتابته فليس لأخيه من الولاء قليل ولا كثير وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته. وإن كان للمكاتب مال ظاهر من حيوان أو دور فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك له فإن كان له مال ليس بظاهر ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه فذلك له ويقوم على أخيه إذا قتله حين عجز نفسه (وقد قال المخزومي) مثل ما قال في الميراث والشراء انه إذا عجز المكاتب عتق عليه إن كان له مال إذا اشتراه ولا يعتق عليه في الميراث الا ما ورث ولا قيمة عليه [في المكاتب يولد له ولد في كتابته أو يشترى ولده باذن سيده] [أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون باذن المكاتب أو بغير إذنه] (قلت) أرأيت أولاد المكاتب إذا أحدثوا في الكتابة فبلغوا رجالا فتاجروا وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وإن كان بغير إذن الأب (قال) نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين (قلت) أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا (قال) قال مالك إذا اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والأب عندي مثله. وأنا أرى أن كل ذي محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر فهو إذا اشتراه المكاتب باذن السيد دخل معه في الكتابة وما اشترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا أرى أن يدخل في كتابته وان اشتراه باذن سيده (قال) وإذا اشتراهما باذن السيد دخلا معه في الكتابة (قلت) فان اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا (قال) أرى أن لا يدخلا معه في الكتابة (قلت) أفيبيعهما ان أحب (قال) أرى أن لا يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء فيبيعهما بمنزلة أم الولد (قلت)
(٢٧٣)