وهي أحدهما فقد انتقض الامر الذي جعله لهما [في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره] [فيقول له أنت حر] (قلت) أرأيت ان دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك (قال) يعتقان عليه بذلك جميعا يعتق مرزوق بما شهد له ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يعتق الا ناصح (قال ابن القاسم) فإن لم تكن عليه بينه لم يعتق عليه الا الذي أراد ولا يعتق عليه الذي واجهه بالعتق (قال سحنون) وقال أشهب في رجل دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر فقال أراه حرا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد ولا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق لأنه دعاه ليعتقه فلم يعتقه وأعتق غيره وهو يظنه أنه هو قد رق هذا وحرم هذا [في العبد بين رجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر] [ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا] (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين فقال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن دخوله وقال الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن أنه لم يدخله (قال) ان كانا يدعيان علم ما حلفا عليه دينا لذلك وان كانا لا يدعيان علم ما حلفا عليه ويزعمان أنهما حلفا على الظن فان العبد لا ينبغي أن يملكاه وينبغي أن يعتق عليهما لأنه لا ينبغي لهما أن يسترقاه بالشك (قال ابن القاسم) ولا يجبران على العتق بالقضاء عليهما (قال سحنون) وقال غيره يجبران على ذلك وقد قال عبد الله بن عمر يفرق بالشك ولا يجمع بالشك [ما جاء في عتق السهام] (قال) وقال مالك فيمن أعتق عشرة أعبد من عبيده في مرضه وله ستون مملوكا
(١٧٤)