يسار يقول طلق رجل من آل أبي البختري امرأته (قال) حسبت أنه قال عبد الرحمن وقد قيل لي انه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه (قال) وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه (قال) وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم قال وان طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود الا على من احتلم وبلغ الحلم والطلاق حد من حدود الله تبارك وتعالى قال الله تعالى فلا تعتدوها فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وربيعة مثله وان عقبة بن عامر الجهني كأن يقول لا يجوز طلاق الموسوس (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وربيعة ومكحول انه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته (وقال ابن شهاب) إذا كأن لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون والمعتوه (قال ربيعة) المجنون الملتبس بعقله الذي لا يكون له إفاقة يعمل فيها برأي (وقال) يحيى بن سعيد ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل إلا أن المجنون إذ كان يصحو من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله مثل ما يجوز على الصحيح وقال ذلك مكحول في المجنون (بسم الله الرحمن الرحيم) [ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد] (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر (قال) قال مالك إذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن عائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه
(٣٠)