اليمين. وذكر ذلك مالك عن ابن مسعود أنه كأن يقول من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر قال ابن مسعود لا شئ عليه إلا أن يسمى امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الأجناس أو رأسا بعينه (قلت) أرأيت ان قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار (قال) لا يلزمه الحنث إذا حنث الا في كل مملوك كان عنده يوم حلف وهذا قول مالك (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا قال كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله ان تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها بعد ذلك (قال) فلا شئ عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا بعد تزويجها (وقال أشهب) إذا قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو حر فدخل الدار (قال) لا يلزمه الحنث إذا حنث في كل مملوك عنده لأنه لما قال كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ألا ترى أنه لو قال كل مملوك أملكه أبدا أو كل امرأة أتزوجها أبدا وله مماليك وله زوجة أنه لا شئ عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف (قال سحنون) أخبرني ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق ان ذلك لا شئ عليه إلا أن يسمى امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها فان فعل ذلك جاز عليه (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق (قال ربيعة) وان ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق الا رحمة ولا العتاقة الا أجرا فكان في هذا كله هلكة من أخذ به [في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس] [أو يسميه إلى أجل من الآجال] (قلت) فلو قال كل مملوك أملكه من الصقالبة أو من الأتراك أو من البربر أو من الفرس أو من مصرا أو من الشام فيما يستقبل فهو حر (قال) هذا يلزمه لأنه قد سمى جنسا أو موضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك (قلت) أرأيت ان قال كل مملوك
(١٥٤)