[فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا ولم يوقت] (قلت) أرأيت الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا ولم يوقت (قال) قال مالك يحال بينه وبينها ويدخل عليه الايلاء من يوم يرفع ذلك وقال غيره إذا تبين للسلطان ضرره بها (قال) وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه فلا يحال بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل فإذا أمكنه فعل ذلك قيل له أنت بسبيل الحنث فلا تقربها فان رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل المولى مثل الرجل يقول امرأتي طالق إن لم أحج ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول السنة أو قال لأخرجن إلى بلدة فلم يجد سبيلا إلى الخروج من قبل انقطاع الطريق الا ترى ان الحج لا يستطاع في أول السنة ولا يمكنه فعله فيفئ وفيئه فعل ما حلف عليه ليفعلنه ولا يمكنه الخروج فيفئ لان فئ هذين ليس بالوطئ إنما فيئه فعل الشئ الذي لا يمكنه فعله فمن هاهنا لا يكون بسبيل الحنث ولا يوقف عنها الا ترى ان المولى نفس الايلاء إذا حل أجله وأوقفته امرأته وهو مريض أو مسجون انه يمد له في أجله للعذر الذي به لأنه لا يقال له طء وهو مسجون ولا وهو مريض فإذا أمكنه قيل له فئ والا طلق عليك فكذلك الحالف ليحجن أو ليخرجن فإذا أمكنه الخروج إلى البلدة ووجد السبيل إلى الفئ فترك الخروج الذي له صار بسبيل الحنث وترك الحج حتى جاء وقت أن خرج لم يدرك الحج فمن حينئذ يقال له لا تصب امرأتك لأنك بسبيل حنث حين تركت ما قدرت عليه من فعلك ما حلفت لتفعلن فان رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل الايلاء فان فعل قبل أجل الايلاء ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج إلى البلدة بر في يمينه وسقط حلفه ولم يكن عليه إيلاء وان جاء وقت الايلاء ولم يفعل ما أمكنه فعله طلق عليه السلطان بالايلاء فان ارتجع وفعل الحج والخروج قبل أن تنقضي العدة كانت امرأته وكانت رجعته ثابتة له لأنه قد بر في يمينه وقد فاء لان فيئه فعله كما أن فئ المولى نفس الايلاء الوطئ ألا ترى ان المولى إذا طلق عليه بعد الأربعة الأشهر لترك الفئ ثم ارتجع فان
(٩١)