[في ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال] (قلت) أرأيت لو قال رجل لرجل أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك أتكون عليه الألف ان أعتق الرجل عبده أم لا (قال) نعم المال عليه عند مالك (قلت) ولمن الولاء (قال) للذي أعتق في قول مالك (قلت) أرأيت ان قال رجل لرجل أعتق عبدك على أن أدفع إليك كذا وكذا تنجمها على وتعجل للعبد عتقه (قال) لا بأس بذلك والمال لازم للرجل كان نقدا أو إلى أجل. فإن كان عتق العبد إلى أجل والمال حال أو إلى أجل فلا خير فيه لأني سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل مالا على أن تدبر عبده قال مالك لا خير في ذلك لأنه لا يدرى أيتم عتق العبد أم لا (قال ابن القاسم) لان العبد لو هلك قبل الاجل الذي أعتق له ذهب مال هذا الرجل باطلا وكذلك الكتابة أيضا انها غير جائزة من وجه الغرر لان سيد العبد ان مات العبد قبل أن يؤدى هذا الذي كاتبه من عنده جميع الكتابة ذهب مال الرجل باطلا لان العبد لم يعتق فهذا لا يجوز وإنما يجوز من هذا إذا عجل السيد العتق كان الذي جعل للسيد حالا أو إلى أجل فهو جائز (وقال مالك) والولاء للذي أعتق وأخذ المال وكذلك قال مالك ابن أنس في رجل دبر عبده فأعطاه رجل مالا على أن يعجل عتقه ففعل ان ذلك جائز والمال لازم للرجل وهو جائز للعبد والولاء للسيد [في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد باذنها أو بغير إذنها] (قلت) أرأيت لو أن امرأة حرة تحت عبدي أعتقت عبدي عنها أيفسد النكاح أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يفسخ النكاح لأنها لم تملكه وإنما جعلنا الولاء لها بالسنة والآثار (قلت) أرأيت ان قالت امرأة حرة تحت عبد لسيد زوجها أعتق زوجي عنى على ألف درهم أيفسد النكاح في قول مالك (قال) أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من مالك فيها شيئا لأنها في هذا الباب قد اشترته حين أعطته ألف درهم على أنه حر عنها وقولها له أعتقه عنى بألف درهم
(٣٤٩)