النصرانية حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الاسلام لأنه مدع (قال سحنون) وقال أشهب وغيره إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك وتكافت البينتان فهو للمسلم [في الشهادة في المواريث] (قلت) أرأيت ان شهد قوم على رجل ميت أن فلانا ابنه وهو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره أيقضى له بالمال في قول مالك أم لا يقضى له بالمال حتى يشهدوا على البتات أنه لا وارث له غيره (قال) إذا شهدوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره قضى له بالمال (قال) وهو قول مالك (قلت) أرأيت ان أقمت البينة على رجل مات أنه مولاي أعتقته وأنهم لا يعلمون له وارثا غيري أيدفع السلطان إلى ميراثه (قال) نعم (قلت) ولا يأخذ منى كفيلا (قال) بلغني عنه أنه قال لا يأخذ منه كفيلا (قلت) فان جاء بعد ذلك رجل آخر فأقام البينة أنه أعتقه وأنه مولاه لا يعلمون له وارثا غيره أينظر له في حجته أم لا (قال) نعم ينظر له في حجته وينظر له في عدالة بينته وعدالة بينة الذي أخذ المال فيكون المال لأعدل البينتين (قلت) أرأيت ان أقمت البينة أن هذه الدار دار أبى وقد ترك أبى ورثة سواي أيمكنني مالك من الخصومة في الدار في حظي وحظ غيري حتى أحييه لهم (قال) لا أعرف قول مالك ولكني أرى أن يمكنه من الخصومة فان استحق حقا لم يقض له الا بحقه ولم يقض للغيب بشئ لعلهم يقرون لهذا المحكوم عليه بأمر جهله هذا المدعى ولعله ان قضيت لهم به ثم هلكوا قبل أن يعلموا ذلك فيقروا أو ينكروا وقد جرت فيه المواريث وقضى فيه الدين بأمر لم يكن يعرفون انه لهم فلا أرى ذلك ولا يقضى له الا بحقه حتى يعلموا فينكروا أو يقروا فان أقروا كان قضاء القاضي لهم قضاء وان قضى عليهم أمكنهم من حجة ان كانت لهم غير ما أتى به شريكهم (وقال أشهب) بل انتزع الحق كله فأعط هذا حقه وأوقف حقوق الغيب وكذلك كتب مالك إلى ابن غانم قاضي القيروان (قال سحنون) ورواه ابن نافع أيضا
(٣٨٦)