والطلاق جميعا فان تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار لان الظهار والطلاق وقعا جميعا معا في الوجهين وإنما تكلم مالك في الذي يقول لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار جميعا والذي قدم الظهار أبين عندي (قال) وقال مالك لو قال رجل لامرأة تحته أنت طالق البتة وأنت على كظهر أمي قدم الطلاق طلقت عليه البتة فان تزوجها بعد زوج لم يكن عليه كفارة في الظهار لان الظهار وقع عليه وليست له بامرأة وهي مخالفة للتي يقول إن تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي لأن هذه ليست في ملكه فوقعا جميعا مع النكاح كذلك فسر ملك فيهما جميعا [الرجل يظاهر ويولى وفى ادخال الايلاء على الظهار] [ومن أراد الوطئ قبل الكفارة] (قلت) أرأيت إذا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي ووالله لا أقربك أيلزمه الظهار في قول مالك والايلاء جميعا أم لا (قال) قال مالك يلزمه الايلاء والظهار جميعا (قلت) وقوله لامرأة لم يتزوجها ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي ووالله لا أقربك فتزوجها مثل قوله لامرأة نفسه والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان قال لامرأة ان تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت على كظهر أمي فتزوجها أيلزمه الايلاء والظهار جميعا في قول مالك (قال) نعم وهو بمنزلة رجل قال لامرأته والله لا أقربك وأنت على كظهر أمي فهو مول مظاهر منها (قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف ان خاصمته إلى القاضي أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا قال نعم (قلت) وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك أن أراد أن يجامعها قبل الكفارة قال نعم (قلت) أيباشرها قبل أن يكفر ويقبلها (قال) قال مالك لا يباشرها ولا يقبل ولا يلمس (قال مالك) ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر لان ذلك لا يدعو إلى خير
(٦٠)