دفع دينارا واحدا وأخذ الدرهم وأخر الأربعة حتى يقضيه إياها (قال) لا خير فيه أيضا وهو بمنزلة الأول (فقيل) لمالك فإن كانت خمسة دنانير الا خمسا أو ربعا فنقد الأربعة وأخر الدينار الباقي حتى يأتيه بخمس أو بربع ويدفع إليه الدينار (قال) لا بأس بهذا ليس هذا مثل الدرهم (قيل له) فان دفع إليه دينارا واحدا من الخمسة وأخذ خمسه وكانت الأربعة قبله (قال) لا بأس بذلك (قال ابن القاسم) لان الدراهم عند مالك لما وقعت على السلعة صار للدراهم حصة من الذهب كلها فلذلك كره مالك أن ينقد بعض الذهب ويؤخر الدراهم أو ينقد الدراهم ويؤخر بعض الذهب (قال) وان نقد الدراهم وأخر الذهب فلا خير في ذلك وإنما جوز مالك الخمس والربع لان ذلك أنما هو جزء من دينار واحد ليس للخمس والربع حصة من الدنانير كلها فلا بأس بأن يعجل الدنانير الصحيحة ويؤخر الدينار الكسر أو يقدم الدينار ويأخذ فضله دراهم ويؤخر الدنانير وهذا كله قول مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت ثوبا بدينار الا عشرة دراهم (قال) ان كانت الدارهم العشرة نقدا فلا بأس به وان كانت إلى أجل فلا خير فيه لأنه يدخله بيع الذهب بالورق إلى أجل كأنه رجل اشترى ثوبا وعشرة دراهم بدينار فلا يصلح في ذلك أن يؤخر الدراهم وهذه مخاطرة لأنه لا يدرى ما تبلغ العشرة الدراهم من الدينار (قلت) أرأيت ان بعت هذا الثوب بدينار الا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع إن كان نقدا أو إلى أجل (قال) لا بأس بذلك لأنه كأنه باعه الثوب وقفيز حنطة بدينار فلا بأس أن يكون ذلك الدينار نقدا أو إلى أجل (أشهب) إلا أن يكون الثوب أو القفيز ليس عنده وقد باعهما إياه بالنقد فلا يصلح ذلك لأنه يشتريهما ثم يبيعه إياهما بنقد أو إلى أجل فيكون ذلك من بيع ما ليس عنده وهو من وجه العينة المكروهة [في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب] (قلت) أرأيت ان أعطاه ذهبا بفضة وسلعة مع الفضة أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز إذا كانت الفضة قليلة فذلك جائز لان الذهب بالفضة جائز واحد
(٤٠٩)