وقبل أن يقسم ماله (قال) أما اليهودي والنصراني فان الميراث لولده وذلك لأنهم وقع ميراثهم حين مات أبوهم فلم يخرجهم منه الاسلام إذا أسلموا بعد ثبوت الميراث لهم وأما المسلم الذي تنصر ولده بعده وقبل أن يقسم ماله فإنه تضرب أعناق ولده الذين تنصروا ان كانوا قد بلغوا المعاتبة والحلم من الرجال والمحيض من النساء ويجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين وذلك لأنه وقع ميراثهم من أبيهم في كتاب الله وهم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث لهم من أبيهم وأحرزوه فليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على النصرانية بعد الاسلام مسلما ولا كافرا (ابن مهدي) عن عباد بن كثير عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال ميراث المرتد عن الاسلام في بيت مال المسلمين [في ميراث أهل الملل] (قلت) أرأيت أهل الملل من أهل الكفر هل يتوارثون في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يتوارثوا وقد سمعت عن غير واحد أنهم لا يتوارثون (قال ابن وهب) وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة بن دعامة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين شيئا [في تظالم أهل الذمة في مواريثهم] (قلت) أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا في مواريثهم بينهم هل تردهم عن ظلمهم في قول مالك (قال) لا يعرض لهم (قلت) وتحكم بينهم بحكم أهل الاسلام (قال) إذا رضوا بذلك حكمت بينهم بحكم أهل الاسلام (قلت) فان قالوا لك فان مواريثنا القسم فيها خلاف قسم مواريث أهل الاسلام وقد ظلم بعضنا بعضا فامنع من ظلمنا من الظلم واحكم بيننا بحكم أهل ديننا وأقسم مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا (قال) لا يعرض لهم ولا يقسم بينهم ولكن ان رضوا أن يحكم بينهم بحكم
(٣٨٩)