أحب أن يترك ترك [في وطئ الجارية في أيام الاستبراء] (قلت) أرأيت الرجل يشترى الجارية أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الاستبراء (قال) قال مالك لا يتلذذ منها في حال الاستبراء بقبلة ولا بجس ولا بنظر ولا بشئ إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الاستبراء ثم حاضت فصارت له أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الاستبراء (قال) نعم إلا أن يعذر بالجهالة (قلت) أرأيت ان اشترى رجل جارية وهي بكر فوطئها في حال الاستبراء فأصابها عيب في حال الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء فأراد المشترى أن يردها (قال) له أن يردها ويرد معها ما نقصها الوطئ (قلت) ولا يكون عليه العقر (1) في قول مالك (قال) لا لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطئ فإن لم ينقصها الوطئ فلا شئ عليه (قلت) وكذلك في قول مالك ان اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها قال نعم (قلت) ولا يعرف مالك الصداق قال لا (الليث) عن يحيى بن سعيد أنه حدثه قال من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشئ من أمرها فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت (2) لم توطأ حتى تعرك فان ماتت قبل ذلك كانت من البائع وليس للمشترى أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا (ابن لهيعة) عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد (قال) ما أحب أن يفعل (مسلمة بن علي) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي (قال)
(١٤٥)