الرقبة تقوم فان خرجت من الثلث جازت كتابته لان الميت إنما كاتبه في مرضه وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصى بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر فان حمله الثلث جازت وصية المعتق والخدمة لان الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة (قلت) فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة (فقال) يقال للورثة أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان (قلت) فان أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة (قال) نعم لان العتق مبدأ على الوصايا وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال (قلت) أرأيت لو أن رجلا كاتب عبده في مرضه وقيمة العبد أكثر من ثلثه وورثة السيد كبار كلهم فأجازوا في مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك فلما مات الميت قالت الورثة لا نجيز (قال) ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم [في الوصية للرجل بالمكاتب] (قال) وقال مالك لو أن رجلا أوصى للرجل بمكاتبه (1) وقيمة نفسه مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم (قال) ان حمله الثلث كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك (قال) وقد حمل الثلث الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى الأقل من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة (قال) عبد الرحمن وابن نافع قيمة الكتابة (وقال أكثر الرواة) ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة قالوا كلهم فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق فكذلك إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو بما عليه فكما وصفت لك (وقال مالك) وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له شريكا للورثة في كل ما ترك الميت من دار أو أرض أو عرض أو شئ من الأشياء فهو كأحد الورثة بوصيته التي أوصى
(٢٨٠)