الجارية فدفعها على وجه ايجاب البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان الجارية من المشترى من حين قبضها ويكون البيع فاسدا ويرد إلا أن يفوت فأما الذي قال مالك في المشترى إذا هلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشترى فان هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الأيام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل مالك عنها اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشترى من البائع كما يقبض وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة فيها (قال ابن القاسم) فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأها وهلكت الجارية في مثل مالا يكون فيه استبراء لها أو في مثل ما يكون فيه استبراء لها ويكون على المشترى قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون البائع وطئ واشترط هذا الشرط فإن كان وطئ ثم هلكت الجارية في مثل مالا يكون فيه استبراء فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه وبراءته لأنه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك إذا وطئ ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وان هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشترى وعليه قيمتها في الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله لان من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولأنه مدع ان ادعى انها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل ولم يطأها البائع وإنما تبرأ من حمل إن كان بها من غيره فهلكت عند المشترى فالمصيبة من المشترى وان هلكت بعد ذلك بيوم أو يومين لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه الولد وإنما تخاطرا على حمل إن كان من غيره فأراه بيعا فاسدا إلا أن يدرك فيرد فإن لم يدرك كان على المشترى القيمة [في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل] [أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها] (قال) وقال ابن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها
(١٣٢)