قد ولدت ولدا فماتوا فهي والمال لسيده وذلك لان سيدها توفي وهم على حال من الحرمة لا يجوز لهم عتاقة فلذلك لا تعتق لان حرمة ولدها الهالك وسيدها لم تبلغ أن يعتق بمنزلتهم أحد لا ولد ولا أم ولد [في المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة] [ومالا وفاء بالكتابة وفضلا] (قال) وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فحدث له أولاد في الكتابة من أمة له فهم معه في الكتابة لا يعتق منهم أحد الا بأداء جميع الكتابة فإذا أدوا جميع الكتابة عتقوا كلهم وان عجزوا عن الكتابة فذلك لهم كلهم رق فان مات الأب عن مال فيه وفاء بالكتابة وفضل أدى إلى السيد الكتابة وكان ما بقي للولد الذين حدثوا في الكتابة على فرائض الله لا يرث في ذلك ولد المكاتب الأحرار ولا زوجته ولا لسيده في تلك الفضلة شئ ء إذا كان الولد الذي حدث في الكتابة ذكرا لأنه يحوز جميع الميراث بعد أداء الكتابة فإن كان الولد ذكورا وإناثا فان للذكر مثل حظ الأنثيين وان كن إناثا كلهن أخذن مواريثهن وكان ما بقي للسيد بالولاء وأصل قولهم حين منعوا السيد فضلة المال بعد أداء الكتابة لأنهم قالوا لم يمت المكاتب عاجزا فلا يكون للسيد بعد أداء الكتابة من مال العبد شئ إلا أن يعود إلى السيد عاجزا فهو لما مات وترك من يقوم بالأداء لم يمت عاجزا فلا يكون للسيد في هذا المال قليل ولا كثير الا كتابته فما بقي فهو لمن قام بأداء الكتابة إذا كان وارثا ولا يكون للأحرار من ورثته الذين لم يكونوا معه في هذه الكتابة من هذا الميراث شئ لان المكاتب مات قبل أن تتم حريته ولم يمت عاجزا فلم يجعل للورثة الأحرار من الميراث الذي ترك بعد أداء الكتابة شئ ولا يكون للسيد من الذي ترك بعد أداء الكتابة شئ لأنه لم يمت عاجزا فصار بقية مال الميت بعد أداء الكتابة لولده الذين كانوا في الكتابة معه أو لولد إن كان عقد الكتابة معه أو لوارث إن كان عقد الكتابة معه دون ورثته الأحرار ودون السيد الذي عقد له الكتابة لان لهم ماله من عقد الحرية
(٢٨٥)