العبد ثلاثمائة درهم وللعبد بنت حرة فهلك العبد قبل السيد وترك ألف درهم ثم مات السيد ما حال العبد وحال الألف وهل ترث البنت من ذلك شيئا أم لا (قال) قال مالك العبد رقيق لان السيد لم يكن له مال مأمون فيعتق العبد منه مثل الدور والأرضين وما وصفت لك فلما لم يكن ذلك للسيد كان عتقه فيه باطلا لا يجوز (قال) وان كانت له أموال مأمونة جاز عتق السيد إياه وكانت الألف بين السيد وبين البنت ميراثا (وقد قال بعض الرواة) فعل المريض لا ينظر فيه الا بعد الموت كانت له أموال مأمونة أو لم تكن لا يتعجل بالنظر في شئ من أموره الا بعد الموت وبعد التقويم كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة (قلت) لابن القاسم فإن كانت له أموال مأمونة تبلغ نصف قيمة العبد أيعتق منه النصف أم لا (قال) لا يعتق منه قليل ولا كثير إلا أن تكون له أموال كثيرة مأمونة بحال ما وصفت لك تكون أضعاف قيمة العبد مرارا [في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه] (قلت) أرأيت عبدا بين رجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فقال الذي لم يعتق أنا أعتق حصتي إلى أجل ولا أضمن شريكي (قال) بلغني أن مالكا قال ليس ذلك له إنما له أن يبت عتقه أو يضمن شريكه (قلت) فان أعتقه إلى أجل أيكون له أن يضمن شريكه (قال) قال نعم يفسخ ما صنع ويضمن شريكه ويبطل ما صنع من العتق إلى أجل ويضمن شريكه حصته في ماله فيعتق عليه (قلت) فان دبر حصته أو كاتبه (قال) لا يجوز ذلك أنما له أن يعجل له العتق أو يضمن شريكه (قال سحنون) ورواه أشهب عن مالك إن كان للمعتق مال (وقال) غيره وإن لم يكن للمعتق مال يحمل أن يقوم عليه أو له مال لا يحمل جميع قيمة النصف قوم على المعتق بقدر ما في يديه وان حمله قوم عليه وان حمل نصف النصف قوم عليه وعتق على المعتق ما بقي من نصيبه وهو ربع العبد إلى أجل (وقد قال) بعض رواة مالك أرى إن كان للمعتق مال أن الذي أعتق إلى أجل أراد ابطال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى إذا أراد أن يتمسك من الرق بما ليس له وقد أعتق عتقا لازما وعقد عقدا قويا وأخر
(١٨٥)