الجارية أن تتزوجه (قال) قال مالك أرى تلك الألف لازمة للرجل لسيد الأمة والأمة الا تنكحه فلا يلزم الأمة شئ والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال ونزلت بالمدينة [في عتق الصبي والسكران والمعتوه] (قلت) أرأيت الصبي والسكران والمعتوه أيجوز عتقهم وتدبيرهم في قول مالك أم لا (قال) أما السكران فذلك جائز عليه عند مالك إذا كان غير مولى عليه وأما المعتوه فلا يجوز عتقه إذا كان معتوها مطبقا لا يعقل وأما الصبي فلا يجوز عتقه وهذا كله قول مالك (قلت) أرأيت الذي يحلف بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا فجن ثم فعله (قال) لا شئ عليه فان فعل المجنون ليس بفعل (قلت) أرأيت الصبي إذا قال إذا احتلمت فكل مملوك لي حر (قال) إذا احتلم لم يلزمه ذلك عند مالك (وقال أشهب) مثل ما قال ابن القاسم (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين أنهم كانوا يجيزون طلاق السكران (قال) بعضهم وعتقه [ما جاء في عتق المكره] (قلت) أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك أم لا قال لا (قلت) ولا يجوز على المستكره شئ من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك (قال) قال مالك لا يجوز على المستكره شئ من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء وأما الوصية فلم أسمعها من مالك وهي لا تجوز وصية المستكره (قلت) أرأيت من أكره على الصلح أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا (قال) لا يجوز عليه عند مالك واكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها (قلت) وكيف الاكراه عند مالك (قال) الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف الذي لا شك فيه (قلت) فالسجن اكراه عند مالك (قال) لم أسمعه من مالك وهو عندي اكراه (قلت) واكراه
(٢٠٩)