واحدة بائنة إلا أن تنوى اثنتين أو ثلاثا فيكون ذلك لها (قال ابن القاسم) وقد سألنا مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها (قال) هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان] (قلت) أرأيت الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان أيجوز ذلك لها أم لا في قول مالك قال نعم (قلت) ويكون فراقها تطليقة (قال) ذلك إلى الجارية ان فارقته بالبتات فذلك لها وان فارقته بتطليقة فذلك لها (قلت) لم قال مالك لها أن تفارقه بالبتات (قال) لحديث زنرا حين أعتقت وهي تحت عبد فقالت لها حفصة ان لك الخيار ففارقته ثلاثا [في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها] (قلت) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فلم تختر حتى عتق زوجها أيكون لها الخيار في قول مالك (قال) قال مالك لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن تختار (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا (قال) لا نرى لها شيئا من أمرها وقاله مجاهد في العبد والأمة مثله (وقال) عن يونس عن ابن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا معا بكلمة قال ليس لها خيار ان أعتقتهما كلمة واحدة (ابن وهب) قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ما نعلم الأمة تخير وهي تحت الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها (وأخبرني) ابن وهب رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والأزاعى وغيرهم من أهل العلم مثله
(٣٢)