بمنزلة سيده الذي باعه وليس للذي باعه ولا للذي اشتراه أن يأخذ من ماله شيئا فان عتق يوما ما كان جميع ماله له أو يموت فيكون جميع المال للذي له فيه الرق ولا يكون للذي أعتق في ماله الذي مات عنه العبد قليل ولا كثير لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم فيه الحرية عند مالك (قلت) ولم جعل مالك المال موقوفا في يدي العبد ولم يجعل للمتمسك بالرق أن يأخذ من ماله شيئا (قال) لشركة العبد في نفسه وللعتق الذي دخله فماله موقوف ان عتق تبعه ماله وان مات قبل أن تتم حريته كان سبيله ما وصفت لك عند مالك [في عتق العبد الذي يمثل به سيده] (قلت) أرأيت من مثل بعبده أيعتق عليه في قول مالك قال نعم (قلت) فان قطع أنملة من إصبعه أهي مثلة في قول مالك (قال) نعم إذا تعمد ذلك (قلت) أرأيت ان أحرقه بالنار عمدا فأحرق شيئا من جسده أتكون هذه مثلة في قول مالك (قال) نعم إذا كان على وجه العذاب له وإذا كواه بالنار لمرض يكون بالعبد أو يكون أراد بذلك علاج العبد فلا شئ عليه ولا يعتق العبد بهذا (قال) ولقد سمعت مالكا وقال لنا أرسل إلى السلطان يسألني عن امرأة كوت فرج جاريتها بالنار فقلت لمالك فما الذي رأيت فقال إن كان ذلك منها على وجه العذاب لها فانتشر وساءت منظرته رأيت أن تعتق عليها (قلت) أرأيت إن لم ينتشر ولم تقبح منظرته (قال) فلا أرى أن تعتق عليها (قلت) أرأيت إن لم يكن متفاحشا (قال) فلا عتق فيه كذلك قال مالك (قلت) أرأيت ان مثل بأم ولده أتعتق عليه في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أم ولده ملك له عتقه فيها جائز إذا مثل بها فإنها تعتق عليه (قلت) أرأيت ان مثل بمكاتبه (قال) إذا مثل بمكاتبه فإنه يعتق عليه (قلت) فان مثل به فقطع يده عمدا أو جرحه (قال) ينظر إلى جرحه أن لو جرحه أجنبي فيكون ذلك على السيد فإن كان قيمة الجرح والكتابة سواء عتق العبد وإن كان قيمة الجرح أكثر من الكتابة كان على السيد الفضل وان كانت أقل من الكتابة عتق العبد ولم
(٢١٨)