مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لان الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة فلا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره (قال سحنون) وقال غيره ألا ترى لو شهد له شاهد واحد على الولاء بالبت أو على النسب بالبت لم يكن له أن يحلف مع شاهده ويستحق المال لان المال لا يستحق حتى يثبت النسب والولاء والنسب لا يثبت بأقل من اثنين ألا ترى أن مالكا يقول في الأخ يدعيه أحد اخوته انه لا يحلف معه ولا يثبت له شئ من المال في جميع المال لأنه لا يثبت له المال الا باثبات النسب والنسب لا يثبت الا باثنين فلا يكون لهذا أن يحلف ولكن يكون له فيما في يدي أخيه ما يصيبه منه على الاقرار به مثل أن يكونا أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكره الآخر فإنه يكون للمقر له فيما في يدي المقر ثلث ما في يديه وهو السدس من الجميع (وقال غيره) وإنما استحسن له في المال أن يكون له مع يمينه إذا لم يكن للمال طالب لأنه ليس ثم نسب يلحقه في المولى الذي شهد فيه شاهد على أنه مولاه أو شهد شاهدان على السماع ألا ترى أن الأخ يقر بأخ وليس له غيره ان ذلك يوجب له المال ولا يثبت له نسب [في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء] (قلت) أرأيت ان شهد أعمامي على رجل مات أنه مولاي وأن أبى أعتقه (قال) سمعت مالكا وسئل عن ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما قال مالك ان كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك ولاء فلا أرى ذلك يجوز وان كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء ولعل ذلك يرجع إليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم (قال مالك) فشهادتهما جائزة ففي مسألتك إن كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالي فشهادتهما جائزة لأنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا فإن كان لموالي الميت ولد أو موال يجر هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئا يتهمون عليه لقعودهم لمن شهدوا له لم أر شهادتهم تجوز في الولاء
(٣٧٣)